السيد اليزدي
590
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
الرجوع عليه ، ولو ادّعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون ؛ لأنّه أمين من قبله ، ولو قيّد الأداء بالإشهاد وادّعى الإشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضاً ، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع ، نعم لو علم أنّه وفّاه ولكن لم يشهد ، يحتمل جواز الرجوع عليه ، لأنّ الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحقّقه .